دليل

سنن الدارقطني 398

باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.