سنن الدارقطني 398
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.