سنن الدارقطني 431
باب في نهي المحدث عن مس القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.