دليل

سنن الدارقطني 431

باب في نهي المحدث عن مس القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ

نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.