دليل

سنن الدارقطني 384

باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.