سنن الدارقطني 384
باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ بِهَذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللُّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.