دليل

سنن الدارقطني 116

باب الدباغ

اعرض الإسناد

نا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَيْرُوتَ نا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

لَا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.