2. كتاب الحيض
سنن الدارقطني 822لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».
سنن الدارقطني 823لا حكم مسجّل
ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 824لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَقَالَ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا
سنن الدارقطني 825لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 826لا حكم مسجّل
فَقَالَ يَحْيَى أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا
سنن الدارقطني 827لا حكم مسجّل
أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا أَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ هَذَا كُلُّهُ قَوْلِ أَبِي دَاوُدَ
سنن الدارقطني 828لا حكم مسجّل
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى حَصِيرِهَا
سنن الدارقطني 829لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ
سنن الدارقطني 830لا حكم مسجّل
تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 831لا حكم مسجّل
عَنْ عُرْوَةَ حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ
سنن الدارقطني 832لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصُومِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَنِّي قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
سنن الدارقطني 833لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
سنن الدارقطني 834لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ فَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا فَقَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ قَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّتَهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وَتَغْسِلِينَ حَتَّى تَطْهُرِي ثُمَّ تُصَلِّيَنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ
سنن الدارقطني 835لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 836لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا أنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ نا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 837لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْإِسْكَافِيُّ ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 787لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي
سنن الدارقطني 788لا حكم مسجّل
أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي وَصَلِّي وَقَالَ يَحْيَى وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ هِشَامٌ قَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ
سنن الدارقطني 789لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن الدارقطني 790لا حكم مسجّل
قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
سنن الدارقطني 791لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
سنن الدارقطني 792لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمًا أَسْوَدَ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ الْعِرْقُ
سنن الدارقطني 793لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشُّهُورِ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْسِلْ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتَسْتَدْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي
سنن الدارقطني 794لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
سنن الدارقطني 795لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ حَتَّى كَانَ الْمِرْكَنُ يُنْقَلُ مِنْ تَحْتِهَا وَأَعْلَاهُ الدَّمُ قَالَ فَأَمَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَسْأَلُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَدْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي
سنن الدارقطني 796لا حكم مسجّل
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ سُئِلَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي فَقِيلَ لِسُلَيْمَانَ أَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّمَا نَقُولُ فِيمَا سَمِعْنَا
سنن الدارقطني 797لا حكم مسجّل
قَالَ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ
سنن الدارقطني 798لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
سنن الدارقطني 799لا حكم مسجّل
قَالَ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ
سنن الدارقطني 800لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
سنن الدارقطني 801لا حكم مسجّل
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ
سنن الدارقطني 802لا حكم مسجّل
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا
سنن الدارقطني 803لا حكم مسجّل
يَقُولُ عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً
سنن الدارقطني 804لا حكم مسجّل
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ
سنن الدارقطني 805لا حكم مسجّل
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
سنن الدارقطني 806لا حكم مسجّل
قَالَ الْقُرُوءُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ
سنن الدارقطني 807لا حكم مسجّل
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ
سنن الدارقطني 808لا حكم مسجّل
قَالَ وَكِيعٌ الْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشْرٍ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
سنن الدارقطني 809لا حكم مسجّل
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ
سنن الدارقطني 810لا حكم مسجّل
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ
سنن الدارقطني 811لا حكم مسجّل
هِيَ حَائِضٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
سنن الدارقطني 812لا حكم مسجّل
يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَمْ يَقُلِ ابْنُ سِيرِينَ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ
سنن الدارقطني 813لا حكم مسجّل
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمْسًا سَبْعًا عَشْرًا
سنن الدارقطني 814لا حكم مسجّل
الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
سنن الدارقطني 815لا حكم مسجّل
لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً
سنن الدارقطني 816لا حكم مسجّل
الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
سنن الدارقطني 817لا حكم مسجّل
قَالَ الْحَيْضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
سنن الدارقطني 818لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي أَيَّامَ إِقْرَائِكِ فَإِذَا جَاوَزَتْ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَنْقِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ
سنن الدارقطني 819لا حكم مسجّل
أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتُحِضْتُ فَمَا أَطْهُرُ فَقَالَ ذَرِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 820لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 821لا حكم مسجّل
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
سنن الدارقطني 838لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 839لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْتَجْلِسْ فِي مَرْكَنٍ فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى رَأَتِ الصُّفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَقَالَ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لَمْ تُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَذَكَرَ كَلِمَةً بَعْدَهَا أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا وَتُصَلِّي