سنن الدارقطني 314
باب وجوب غسل القدمين والعقبين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّوَّاقُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ نا أَبُو عَاصِمٍ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ الْحَنَفِيُّ نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.