دليل

سنن الدارقطني 494

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.