دليل

سنن الدارقطني 379

باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء

حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.