سنن الدارقطني 379
باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء
حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ هَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.