سنن الدارقطني 304
باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي عَلَى عُثْمَانَ مَنْزِلَهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَتَمَضْمَضُ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ بَلَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِمَاءٍ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَنَثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.