سنن الدارقطني 377
باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الزَّيَّاتُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَفْصٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ أَنْ نَغْسِلَ أَرْجُلَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.