دليل

سنن الدارقطني 383

باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمَحَامِلِيُّ نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ نا الْحَارِثُ بْنُ بَهْرَامَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَبَقِيَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ فَفَعَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.