سنن الدارقطني 106
باب الدباغ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ ذَكَاةُ الصُّوفِ غُسْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.