دليل

سنن الدارقطني 266

باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما أول الوضوء

اعرض الإسناد

نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ نا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.