دليل

سنن الدارقطني 291

باب تثليث المسح

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا أَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيُّ ؓ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.