سنن الدارقطني 291
باب تثليث المسح
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ
قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا أَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ فِي الْوُضُوءِ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيُّ ؓ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.