سنن الدارقطني 130
باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الدَّقَّاقُ إِمْلَاءً وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَيْضًا بَابُ النِّيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.