دليل

سنن الدارقطني 372

باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم في الوضوء بالماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ إِمْلَاءً نا بُنْدَارٌ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ

كَانَ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.