دليل

سنن الدارقطني 475

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ نا وَكِيعٌ نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يُخْفِقُوا بِرُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَقُومُونَ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ صَحِيحٌ بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.