سنن الدارقطني 475
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ نا وَكِيعٌ نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يُخْفِقُوا بِرُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَقُومُونَ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ صَحِيحٌ بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبَوْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.