دليل

سنن الدارقطني 402

باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ بِيَدَيْهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.