دليل

سنن الدارقطني 412

باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.