سنن الدارقطني 412
باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.