سنن الدارقطني 375
باب التنشف من ماء الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ نا الْأَوْزَاعِيُّ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.