دليل

سنن الدارقطني 375

باب التنشف من ماء الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ نا الْأَوْزَاعِيُّ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.