سنن الدارقطني 388
باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ
كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ وُضُوئِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.