سنن الدارقطني 386
باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ نا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرْضِيٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَقَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَكَانَ لَهُ شَعْرٌ وَارِدٌ فَقَالَ بِشَعْرِهِ هَكَذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.