سنن الدارقطني 486
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَلِيُّ بْنُ سَلْمِ بْنِ مِهْرَانَ قَالُوا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابَعْ
عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ وَالْمَحْفُوظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ مَعْمَرٌ وَعُقَيْلٌ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ وَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ صَحِيحًا لَمَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.