دليل

سنن الدارقطني 405

باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الْحَسَّانِيُّ نا وَكِيعٌ نا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ

وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.