سنن الدارقطني 303
باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ حُمْرَانَ
أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ دَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.