دليل

سنن الدارقطني 303

باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ حُمْرَانَ

أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ دَعَا بِوُضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.