سنن الدارقطني 456
باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ بَحِيرٍ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ نا أَبُو دَاوُدَ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ نا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ صَحِيحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.