دليل

سنن الدارقطني 456

باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ بَحِيرٍ نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ نا أَبُو دَاوُدَ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ نا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ صَحِيحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.