سنن الدارقطني 20
باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ السُّلَمِيُّ نا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ وَالدَّوَابُّ فَقَالَ مَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.