دليل

سنن الدارقطني 496

باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ نا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَلَقَّاهُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لَهَا مَنْ تَرِينَهُ غَيْرُكِ فَضَحِكَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.