دليل
السنن الكبرى للبيهقي

43. كتاب الخلع والطلاق

  1. السنن الكبرى للبيهقي 14953لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ؓ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " مَنْ هَذِهِ ؟ ". فَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَقَالَ: " مَا شَأْنُكِ ؟ ". فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ ". فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: " خُذْ مِنْهَا ". فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا

  2. السنن الكبرى للبيهقي 14954لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُولُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 14955لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " يَا ثَابِتُ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

  4. السنن الكبرى للبيهقي 14956لا حكم مسجّل

    14956 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، نَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِينَ قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا

  5. السنن الكبرى للبيهقي 14957لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، غَيْرَ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

  6. السنن الكبرى للبيهقي 14958لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تُرِيدُ الْخُلْعَ فَقَالَ لَهَا: " مَا أَصْدَقَكِ ؟ ". قَالَتْ: حَدِيقَةً قَالَ: فَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 14959لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا سَاقَ إِلَيْهَا وَلَا يَزْدَادَ.

  8. السنن الكبرى للبيهقي 14960لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانًا تَعْنِي زَوْجَهَا ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا وَلَا تَزْدَدْ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 14961لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

  10. السنن الكبرى للبيهقي 14962لا حكم مسجّل

    أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ ؟ "، قَالَ: وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِكِ فَلَا وَلَكِنِ الْحَدِيقَةُ ". قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 14963لا حكم مسجّل

    " لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

  12. السنن الكبرى للبيهقي 14964لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى

  13. السنن الكبرى للبيهقي 14965لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

  14. السنن الكبرى للبيهقي 14966لا حكم مسجّل

    أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ. قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ ". فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ؓ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 14967لا حكم مسجّل

    أَرَادَتْ أُخْتِي تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ زَوْجِهَا فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ. قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ فَقَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ: " تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ ". قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ فَقَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدُهُ فَخَلَعَهَا فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزَادَتْهُ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 14968لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا

  17. السنن الكبرى للبيهقي 14969لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ رَأَيْتِ ؟ قَالَتْ: مَا وَجَدْتُ الرَّاحَةَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 14970لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَرُفِعُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: بَاعَكِ زَوْجُكِ طَلَاقًا بَيْعًا. وَأَجَازَهُ عُمَرُ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 14971لا حكم مسجّل

    إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 14972لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 14973لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي فَشَقِيَ بِي وَشَقِيتُ بِهِ، وَعَنِيَ بِي وَعَنِيتُ بِهِ، وَإِنِّي اسْتَأْدَيْتُ عَلَيْهِ عُثْمَانَ ؓ فَظَلَّمَنِي وَظَلَّمْتُهُ وَكَثَّرَ عَلَيَّ وَكَثَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهَا انْفَلَتَتْ مِنِّي كَلِمَةٌ أَنَا أَفْتَدِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ، فَقَالَ عُثْمَانُ - ؓ: خُذْ مِنْهَا، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ مَتَاعِي كُلَّهُ إِلَّا ثِيَابِي وَفِرَاشِي، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: لَا أَرْضَى وَإِنَّهُ اسْتَأْدَانِي عَلَى عُثْمَانَ ؓ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ: أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصِهَا، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَابَ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 14974لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ تَزَوَّجَتْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَأَصْدَقَهَا حَدِيقَتَيْنِ لَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ، فَضَرَبَهَا حَتَّى بَلَغَ أَنْ كَسَرَ يَدَهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ فَوَقَفَتْ لَهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: " وَمَنْ أَنْتِ ؟ ". قَالَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ: " مَا شَأْنُكِ تَرِبَتْ يَدَاكِ ؟ ". قَالَتْ: ضَرَبَنِي. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ ثَابِتٌ مَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مَاذَا أَعْطَيْتَهَا ؟ "، قَالَ: قِطْعَتَيْنِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ حَدِيقَتَيْنِ، قَالَ: فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ ؟ "، قَالَ: هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " نَعَمْ ". فَأَخَذَ إِحْدَاهُمَا فَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؓ بَعْدَ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الشَّامِ فَتُوُفِّيَتْ هُنَالِكَ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 14975لا حكم مسجّل

    أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 14976لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ ؓ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ ؓ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 14977لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 14978لا حكم مسجّل

    14978 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 14979لا حكم مسجّل

    الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 14980لا حكم مسجّل

    سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا

  29. السنن الكبرى للبيهقي 14981لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِيدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ ؓ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 14982لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

  31. السنن الكبرى للبيهقي 14983لا حكم مسجّل

    فِي الْمُخْتَلِعَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَا: لَا يَلْزَمُهَا طَلَاقٌ لِأَنَّهُ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 14984لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَنَدِمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُطَلِّقُ وَاحِدَةً فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ رَمَضَانُ فَإِذَا مَضَى خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 14985لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 14986لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 14987لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 14988لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 14989لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 14990لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 14991لا حكم مسجّل

    جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنَا، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 14992لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 14993لا حكم مسجّل

    لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 14994لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 14995لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 14996لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 14997لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 14998لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 14999لا حكم مسجّل

    مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ. يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 15000لا حكم مسجّل

    لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 15001لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَتَشَاجَرَا فِي بَعْضِ الْأَمْرِ فَقَالَ الْفَتَى: هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ، وَالْغَضِيضُ: طَلْعُ النَّخْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْأَمْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ: أَنَا آَتِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي خَطَبَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَشَجَرَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الْأَمْرِ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ نَكَحْتُهَا حَتَّى آكُلَ الْغَضِيضَ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ ( أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ. ثُمَّ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَسَمَّاهُمْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا سَأَلْتُ عَنْهُ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 15002لا حكم مسجّل

    كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ وَكَانَ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَا ابْنَ طَاوُسٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ شَرُوسٍ وَسِمَاكَ بْنَ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَهُمُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُوسٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ سِمَاكٌ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ فَأُعْجِبَ الْوَلِيدُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْيَمَنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 15003لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 15004لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا

  53. السنن الكبرى للبيهقي 15005لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " طَلِّقْهَا ". فَطَلَّقْتُهَا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 15006لا حكم مسجّل

    " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 15007لا حكم مسجّل

    " مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 15008لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَتَزَوَّجْتَ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " ثُمَّ مَاذَا ؟ " قَالَ: ثُمَّ طَلَّقْتُ قَالَ: " أَمِنْ رِيبَةٍ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ "، قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ مُعَرِّفٌ فَمَا أَدْرِي أَعِنْدَ هَذَا أَوْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنَ الطَّلَاقِ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 15009لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 15010لا حكم مسجّل

    " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 15011لا حكم مسجّل

    " مَا بَالُ رِجَالٍ ". وَقَالَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 15012لا حكم مسجّل

    " لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لِامْرَأَتِهِ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا

  61. السنن الكبرى للبيهقي 15013لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ ؓ كَلَامٌ فَأَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوبٌ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 15014لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لِيُرَاجِعْهَا ". فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  63. السنن الكبرى للبيهقي 15015لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَرَأَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  64. السنن الكبرى للبيهقي 15016لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: ( فَطَلِّقُوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ ) أَوْ ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ).

  65. السنن الكبرى للبيهقي 15017لا حكم مسجّل

    كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِي: ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  66. السنن الكبرى للبيهقي 15018لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 15019لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ؓ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ". فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا

  68. السنن الكبرى للبيهقي 15020لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 15021لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 15022لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَاجَعْتُهَا وَحُسِبَتْ لَهَا التَّطْلِيقَةُ الَّتِي طَلَّقْتُهَا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 15023لا حكم مسجّل

    15023 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ:

  72. السنن الكبرى للبيهقي 15024لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ". وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 15025لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

  74. السنن الكبرى للبيهقي 15026لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 15027لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 15028لا حكم مسجّل

    الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ؛ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا؛ لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا

  77. السنن الكبرى للبيهقي 15029لا حكم مسجّل

    مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ أَبَدًا

  78. السنن الكبرى للبيهقي 15030لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ ؓ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَيَعْتَدُّ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 15031لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 15032لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا، قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 15033لا حكم مسجّل

    طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ عُمَرَ: يُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ: فَمَهْ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 15034لا حكم مسجّل

    فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَتَحْتَسِبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 15035لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ؓ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَّتْ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ: مَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 15036لا حكم مسجّل

    سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا

  85. السنن الكبرى للبيهقي 15037لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا

  86. السنن الكبرى للبيهقي 15038لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلَاقَ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ تُحْتَسَبُ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 15039لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 15040لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ ؓ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً

  89. السنن الكبرى للبيهقي 15041لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 15042لا حكم مسجّل

    مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 15043لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 15044لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اللِّعَانِ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الْكِتَابِ فَقَدْ طَلَّقَ عُوَيْمِرٌ ثَلَاثًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهَاهُ عَنْهُ. وَقَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ لَزِمَكَ فَأَنْتَ عَاصٍ بِأَنْ تَجْمَعَ ثَلَاثًا فَافْعَلْ كَذَا

  93. السنن الكبرى للبيهقي 15045لا حكم مسجّل

    طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 15046لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 15047لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 15048لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ، قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ: " كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً

  97. السنن الكبرى للبيهقي 15049لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 15050لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ لَوْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 15052لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  100. السنن الكبرى للبيهقي 15053لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا ثُمَّ قَرَأَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  101. السنن الكبرى للبيهقي 15054لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا

  102. السنن الكبرى للبيهقي 15055لا حكم مسجّل

    مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ( ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ لِيُنْظِرْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ) فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 15056لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا

  104. السنن الكبرى للبيهقي 15057لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 15058لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى ؓ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَكْثَرَ اللهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 15059لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةً أَوْ أَكْثَرَ إِذَا ارْتَجَعَهَا ( قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) حَتَّى قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ ارْتَجَعْتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ وَأَفْعَلُ هَكَذَا فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ ؓ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَسَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مَنْ شَاءَ طَلَّقَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 15060لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ، فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ لَهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقَالَ: وَاللهِ لَا أُؤْوِيكِ إِلَيَّ وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 15061لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ". وَأَبُو بَكْرٍ ؓ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 15062لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 15063لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ فَقُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 15064لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ، قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ لِي: " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ: " لَا، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً

  112. السنن الكبرى للبيهقي 15065لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي يَعْنِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ ؓ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 15066لا حكم مسجّل

    أَنَّ بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ فَعَلَاهُ عُمَرُ ؓ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ ثَلَاثٌ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 15067لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 15068لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 15069لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 15070لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَاقْسِمْ سَائِرَهَا بَيْنَ نِسَائِكَ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 15071لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ( مِائَةً قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ، قَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ) عَدَدَ النُّجُومِ قَالَ: قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا قَالَ: قَدْ بَيَّنَ اللهُ أَمْرَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ وَمَنْ لُبِّسَ عَلَيْهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَاللهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 15072لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 15073لا حكم مسجّل

    الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 15074لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 15075لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا لَأَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 15076لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَقَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 15077لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 15078لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 15079لا حكم مسجّل

    سَأَلَ رَجُلٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: ثَلَاثٌ تُحَرِّمُ وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 15080لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ ؓ قَالَتْ: لِتَهْنِئْكَ الْخِلَافَةُ قَالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍّ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِي ثَلَاثًا، قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى قَضَتْ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَعَشَرَةِ آلَافٍ صَدَقَةً، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ قَالَتْ: ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ) فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي أَوْ

  128. السنن الكبرى للبيهقي 15081لا حكم مسجّل

    كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ؓ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 15082لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ؓ وَثَلَاثٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؓ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 15083لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ؓ وَاحِدَةً قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ ؓ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 15084لا حكم مسجّل

    ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إِلَى قَوْلِهِ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ الْآيَةَ وَذَلِكَ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنُسِخَ ذَلِكَ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الْآيَةَ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 15085لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعَةً وَتِسْعِينَ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 15086لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 15087لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ لَكَ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  135. السنن الكبرى للبيهقي 15088لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: تَأْخُذُ ثَلَاثًا وَتَدَعُ سَبْعًا وَتِسْعِينَ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 15089لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 15090لا حكم مسجّل

    أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ: إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ اللهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ: أَفَلَا يُحَلِّلُهَا لَهُ رَجُلٌ ؟ فَقَالَ: مَنْ يُخَادِعِ اللهَ يَخْدَعْهُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 15091لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا لَهُ: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ: فَإِنَّمَا كَانَ طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 15092لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ؓ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؓ فَلَمَّا أَنْ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ.

  140. السنن الكبرى للبيهقي 15093لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعَرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ: " أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانًا مِنْهُ كَذَا وَكَذَا. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ يَزِيدَ: " طَلِّقْهَا ". فَفَعَلَ، قَالَ: " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ "، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا ". وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 15094لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ " قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ لَهَا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 15095لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنُقًا وَاحِدًا إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ ؓ ؟ قَالَ: أُخْرِجُ إِلَيْكَ كِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ قُلْتُ: وَيْحَكَ هَذَا غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ، قَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 15096لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً يَرْوُونَهَا عَنْكُمْ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ مَا هَذَا مِنْ قَوْلِنَا مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 15097لا حكم مسجّل

    مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوْ عِلْمٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 15098لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 15099لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 15100لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 15101لا حكم مسجّل

    أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 15102لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 15103لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 15104لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 15105لا حكم مسجّل

    أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرُكَانَةَ: " وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً "، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ؓ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ ؓ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 15106لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ. ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ مَوْصُولًا

  154. السنن الكبرى للبيهقي 15107لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا سُهَيْمَةُ فَطَلَّقْتُهَا الْبَتَّةَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ: " وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً ". قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 15108لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا نَوَيْتُ بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ: " آللهِ "، قَالَ: آللهِ قَالَ: فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 15109لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَا أَرَدْتَ بِهَا "، قَالَ: وَاحِدَةً قَالَ: " آللهِ "، قَالَ: آللهِ قَالَ: هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 15110لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 15111لا حكم مسجّل

    " الْحَقِي بِأَهْلِكِ ". جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً. ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا حَامِدُ بْنُ آدَمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْأَزْدِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. فَذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. )

  159. السنن الكبرى للبيهقي 15112لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ مِنْ بَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ بِهَا ؟ فَقَالَ: لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلَا تَقْرَبَنَّهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 15113لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ؓ: اعْتَدِّي ". فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

  161. السنن الكبرى للبيهقي 15114لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَرَأَ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 15115لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 15116لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ: وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  164. السنن الكبرى للبيهقي 15117لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ مِنَ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِيَنِي فِي الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ ؓ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ يُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ هَلْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ الطَّلَاقَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: هُوَ مَا أَرَدْتَ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 15118لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: وَافِ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: تَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَخْبِرْنِي بِمَا رَجَعَ إِلَيْكَ قَالَ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: مَنْ بَعَثَكَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَقَالَ: اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ بِاللهِ مَا أَرَدْتَ طَلَاقًا فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَحْلِفُ بِاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا الطَّلَاقَ، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 15119لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَاسْتَحْلَفَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَا الَّذِي أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ قَالَ: أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

  167. السنن الكبرى للبيهقي 15120لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ قَالَ فَدَخَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: أَتُرَاهَا أَهْوَنَهُنَّ عَلَيَّ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 15121لا حكم مسجّل

    مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 15122لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا

  170. السنن الكبرى للبيهقي 15123لا حكم مسجّل

    الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 15124لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ: ثَلَاثًا ثَلَاثًا

  172. السنن الكبرى للبيهقي 15125لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ: ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 15126لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 15127لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 15128لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

  176. السنن الكبرى للبيهقي 15129لا حكم مسجّل

    مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا

  177. السنن الكبرى للبيهقي 15130لا حكم مسجّل

    خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

  178. السنن الكبرى للبيهقي 15131لا حكم مسجّل

    إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 15132لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّخْيِيرِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ؓ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 15133لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ ؓ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الْخِيَارِ فَقُلْتُ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا مُتَابَعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ؓ، فَلَمَّا خَلَصَ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَعَلِمْتُ أَنِّي مَسْئُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِي كُنْتُ أَرَى فَقَالُوا: وَاللهِ لَئِنْ جَامَعْتَ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ وَتَرَكْتَ رَأْيَكَ الَّذِي رَأَيْتَ إِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بِهِ بَعْدَهُ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَ زَيْدًا فَخَالَفَنِي وَإِيَّاهُ فَقَالَ زَيْدٌ ؓ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  181. السنن الكبرى للبيهقي 15134لا حكم مسجّل

    إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 15135لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ قَتَادَةُ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 15136لا حكم مسجّل

    إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 15137لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ، أَنَا وَأَبُو السَّفَرِ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّخْيِيرِ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ: تَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قُلْنَا: فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْنَا فَإِنَّ نَاسًا يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَتَطْلِيقَةٌ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا أَيْ بِرَجْعَتِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

  185. السنن الكبرى للبيهقي 1722000لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 15138لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِي أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 15139لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا: مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ؓ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِ قُرَيْبَةَ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

  188. السنن الكبرى للبيهقي 15140لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ الْأَمْرَ إِلَيْكِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا. فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ اللهِ ؓ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ عُمَرُ ؓ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 15141لا حكم مسجّل

    لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 15142لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ وَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ بِفِيهَا التُّرَابُ، فَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 15143لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا

  192. السنن الكبرى للبيهقي 15144لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  193. السنن الكبرى للبيهقي 15145لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  194. السنن الكبرى للبيهقي 15146لا حكم مسجّل

    إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

  195. السنن الكبرى للبيهقي 15147لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا فَقَالَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 15148لا حكم مسجّل

    إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

  197. السنن الكبرى للبيهقي 15149لا حكم مسجّل

    إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  198. السنن الكبرى للبيهقي 15150لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا

  199. السنن الكبرى للبيهقي 15151لا حكم مسجّل

    إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 15152لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي: أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا شَيْءٌ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 15153لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، وَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 15154لا حكم مسجّل

    ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ) خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

  203. السنن الكبرى للبيهقي 15155لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: فَإِنَّ مَا أَمْلِكُ مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، فَقِيلَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا فَهَلَّا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 15156لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ فَقَالَ لَهَا: هُوَ بِيَدِكِ أَوْ قَدْ جَعَلْتُهُ بِيَدِكِ فَقَالَتْ لَهُ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا

  205. السنن الكبرى للبيهقي 15157لا حكم مسجّل

    تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 15158لا حكم مسجّل

    إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 15159لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 15160لا حكم مسجّل

    الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

  209. السنن الكبرى للبيهقي 15161لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ حَرَّمَ جَارِيَةً فَقَالَ اللهُ: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فَكَفَّرَ يَمِينَهُ وَصَيَّرَ الْحَرَامَ يَمِينًا

  210. السنن الكبرى للبيهقي 15162لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ ( عِتْقُ رَقَبَةٍ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 15163لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلَاقٌ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 15164لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ: لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ قَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ بِهِ النَّسَا فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَفَاهُ اللهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ الْعُرُوقَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 15165لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 15166لا حكم مسجّل

    نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 15167لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 15168لا حكم مسجّل

    فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

  217. السنن الكبرى للبيهقي 15169لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَأَنَا شَرِيكٌ ) عَنْ مِخْوَلٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ مِثْلَهُ. ) )

  218. السنن الكبرى للبيهقي 15170لا حكم مسجّل

    الْحَرَامُ يَمِينٌ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 15171لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا

  220. السنن الكبرى للبيهقي 15172لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: لَا أَرُدُّهَا عَلَيْكَ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 15173لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا ؓ جَعَلَهَا ثَلَاثًا قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ عَلِيٌّ ؓ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا

  222. السنن الكبرى للبيهقي 15174لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى وَحَرَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَالَ: فَالْحَرَامُ حَلَالٌ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ: قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 15175لا حكم مسجّل

    آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً

  224. السنن الكبرى للبيهقي 15176لا حكم مسجّل

    مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا

  225. السنن الكبرى للبيهقي 15177لا حكم مسجّل

    مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَوْ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 15178لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَالَ: حَرَّمَ سُرِّيَّتَهُ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 15179لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ: كَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ؓ مُتَحَابَّتَيْنِ وَكَانَتَا زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَتْ حَفْصَةُ إِلَى أَبِيهَا تَتَحَدَّثُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَارِيَتِهِ فَظَلَّتْ مَعَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ عَائِشَةَ ؓ فَرَجَعَتْ حَفْصَةُ فَوَجَدَتْهَا فِي بَيْتِهَا فَجَعَلَتْ تَنْتَظِرُ خُرُوجَهَا وَغَارَتْ غَيْرَةً شَدِيدَةً فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَارِيَتَهُ وَدَخَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْ كَانَ عِنْدَكَ وَاللهِ لَقَدْ سُؤْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ فَقَالَ: إِنِّي أُشْهِدُكِ أَنَّ سُرِّيَّتِي هَذِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ رِضًا لَكِ ". وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ تَظَاهَرَتَا عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ فَأَسَرَّتْ إِلَيْهَا ( سِرًّا وَهُوَ ) أَنْ أَبْشِرِي أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ فَتَاتَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَتْ بِسِرِّ النَّبِيِّ ﷺ أَظْهَرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 15180لا حكم مسجّل

    كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  229. السنن الكبرى للبيهقي 15181لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمَهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَمَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ فَأَصَابَ مِنْهَا فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ حَفْصَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَفْعَلُ هَذَا فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي قَالَ: فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا. فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيُرَاجِعَ أَمَتَهُ

  230. السنن الكبرى للبيهقي 15182لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَفَ لِحَفْصَةَ أَنْ لَا يَقْرَبَ أَمَتَهُ وَقَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ. فَنَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ لِيَمِينِهِ وَأُمِرَ أَنْ لَا يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ

  231. السنن الكبرى للبيهقي 15183لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَدَخَلَتْ فَرَأَتْ فَتَاتَهُ مَعَهُ فَقَالَتْ: فِي بَيْتِي وَيَوْمِي فَقَالَ: اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 15184لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ؓ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ. فَنَزَلَتْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ؓ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ: " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا

  233. السنن الكبرى للبيهقي 15185لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ؓ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْهُ مِنْهَا شَرْبَةً فَقُلْتُ: إِنَّا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ وَقُولِي يَا صَفِيَّةُ ذَاكَ قَالَ تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُنَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ؟ قَالَ: لَا ". قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قَالَ: " سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، تَعْنِي فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ: " لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ "، قَالَ تَقُولُ لَهَا سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي

  234. السنن الكبرى للبيهقي 15186لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِضَرْعٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ادْنُو فَأَخَذُوا يَطْعَمُونَهُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَاحِيَةً فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ادْنُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أُرِيدُهُ فَقَالَ: لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنِّي حَرَّمْتُ الضَّرْعَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ادْنُ فَكُلْ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 15187لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؓ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 15188لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ ؓ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 15189لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أُتِيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ بِأَعْرَابِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ فَقَالَ وَتَابَعَتْهُمَا عَائِشَةُ ؓ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 15190لا حكم مسجّل

    هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

  239. السنن الكبرى للبيهقي 15191لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: عُقْدَةٌ كَانَتْ بِيَدِهِ أَرْسَلَهَا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ تَتْرَى فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 15192لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ ؟ قَدْ بَانَتْ مِنْ حِينِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى

  241. السنن الكبرى للبيهقي 15193لا حكم مسجّل

    طَلَاقُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاحِدَةٌ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 15194لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  243. السنن الكبرى للبيهقي 15195لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إِلَى سَنَةٍ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 15196لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 15197لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غُلَامِهِ فَخَرَجَ غُلَامُهُ قَبْلَ اللَّيْلِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ وَعَتَقَ غُلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لَوْ شَاءَ قَالَ: بِإِذْنِي، وَلَكِنَّهُ فَرَّطَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّمَا يُجْعَلُ تَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 15198لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 15199لا حكم مسجّل

    ( وَرَوَاهُ ) الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، نَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 15200لا حكم مسجّل

    وَضَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 15201لا حكم مسجّل

    " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

  250. السنن الكبرى للبيهقي 15202لا حكم مسجّل

    " لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

  251. السنن الكبرى للبيهقي 15203لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا فَذَكَّرَهَا اللهَ وَالْإِسْلَامَ فَأَبَتْ إِلَّا ذَلِكَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمَّا ظَهَرَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْهَا إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 15204لا حكم مسجّل

    بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ؓ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 15205لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ

  254. السنن الكبرى للبيهقي 15206لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهُ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 15207لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلَاقٌ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 15208لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ وَإِذَا قَيْدٌ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ ابْنَ عُمَرَ ؓ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ( فِي خَرِبٍ ) فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ: فَلَمْ تَقَرَّ بِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي وَبِالَّذِي قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ ؓ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؓ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي، فَقَدِمْتُ فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةُ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ دَعَوْتُ ابْنَ عُمَرَ يَوْمَ عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي

  257. السنن الكبرى للبيهقي 15209لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَدَعَانِي ابْنُهُ وَدَعَا غُلَامَيْنِ لَهُ فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِسِيَاطٍ وَقَالُوا: لَتُطَلِّقَنَّهَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ وَلَنَفْعَلَنَّ فَطَلَّقْتُهَا ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا

  258. السنن الكبرى للبيهقي 15210لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا جُوِّعَتْ أَوْ أُوثِقَتْ أَوْ ضُرِبَتْ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 15211لا حكم مسجّل

    الْحَبْسُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ وَالْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 15212لا حكم مسجّل

    رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 15213لا حكم مسجّل

    كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 15214لا حكم مسجّل

    كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 15215لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

  264. السنن الكبرى للبيهقي 15216لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَحَدَّثَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ؓ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا لِلسَّكْرَانِ طَلَاقٌ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُونِي وَهَذَا يُحَدِّثُنِي عَنْ عُثْمَانَ ؓ، فَجَلَدَهُ وَرَدَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ

  265. السنن الكبرى للبيهقي 15217لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 15218لا حكم مسجّل

    أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 15219لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْكُو أَنَّ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأْخُذُ بِالسَّاقِ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 15220لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 15221لا حكم مسجّل

    إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

  270. السنن الكبرى للبيهقي 15222لا حكم مسجّل

    مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 15223لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَمَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 15224لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: " لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ "، قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ: يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 15225لا حكم مسجّل

    15225 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ الدُّولَابِيُّ، نَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ النَّخَعِيِّ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا ؟ قُلْتُ: هُوَ جَدُّ أَبِي، قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا. ( قَالَ الشَّيْخُ ): لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ فَحُمَيْدُ بْنُ رَبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيُّ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ جِدًّا، نَسَبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ، وَمَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ، ( وَقَدْ قِيلَ ) عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ، ( وَقِيلَ ) عَنْهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 15226لا حكم مسجّل

    مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 15227لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ؓ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 15228لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ ؓ فَوَرَّثَهَا، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا

  277. السنن الكبرى للبيهقي 15229لا حكم مسجّل

    إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ؓ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

  278. السنن الكبرى للبيهقي 15230لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُكَلِّمُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى عَشَائِهِ وَنَحْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ نَكَحَ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ضِرَارًا لِابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ حِينَ أَبَتْ أَنْ تَبِيعَهُ مِيرَاثَهَا مِنْهُ فِي وَجَعِهِ حِينَ أَصَابَهُ الْفَالِجُ ثُمَّ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَ أُمَّ كُلْثُومٍ فَحَلَّتْ فِي وَجَعِهِ، وَهَذَا السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ حَيٌّ يَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ ؓ فِي تُمَاضِرَ بِنْتِ الْأَصْبَغِ وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ بَعْدَ مَا حَلَّتْ، وَيَشْهَدُ عَلَى قَضَاءِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فِي أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ وَرَّثَهَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُكْمِلٍ بَعْدَ مَا حَلَّتْ فَادْعُهُ فَسَلْهُ عَنْ شَهَادَتِهِ، قَالَ الْوَلِيدُ حِينَ قَضَى كَلَامَهُ: مَا أَظُنُّ عُثْمَانَ ؓ قَضَى بِهَا، قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ السَّائِبُ فَأَنَا مُبْطِلٌ، حَضَرَهُ وَعَايَنَهُ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 15231لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ؓ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

  280. السنن الكبرى للبيهقي 15232لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ: لَا نَزَالُ نُوَرِّثُهَا حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنْ مَكَثَ سَنَةً

  281. السنن الكبرى للبيهقي 15233لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ فِي الَّذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا

  282. السنن الكبرى للبيهقي 15235لا حكم مسجّل

    شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

  283. السنن الكبرى للبيهقي 15236لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ: يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ

  284. السنن الكبرى للبيهقي 15237لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عُمَرَ ؓ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

  285. السنن الكبرى للبيهقي 15238لا حكم مسجّل

    ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 15239لا حكم مسجّل

    هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا

  287. السنن الكبرى للبيهقي 15240لا حكم مسجّل

    هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 15241لا حكم مسجّل

    هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 15242لا حكم مسجّل

    هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 15243لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هُوَ بَعْدُ، قَالَ: تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 15244لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَتَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ثَلَاثٍ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 15245لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ: إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلَاقَ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 15246لا حكم مسجّل

    " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْ عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي ( فَإِنَّكِ أُخْتِي ) فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ دَخَلَ أَرْضَكَ الْآنَ امْرَأَةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا وَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ: ادْعِي اللهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَكِ اللهُ أَنْ لَا أَضُرَّكِ فَفَعَلَتْ فَأُطْلِقَتْ يَدُهُ، دَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاجَرَ، قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ، فَقَالَتْ: خَيْرًا كَفَّ اللهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا "، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 15247لا حكم مسجّل

    لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " وَبَيْنَمَا هُوَ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَةُ إِذْ قِيلَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: أُخْتِي قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَاهَا فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَأَنْتِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَانْطَلَقَتْ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 15248لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُخْتُكَ هِيَ ؟ " فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ