دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15247

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " وَبَيْنَمَا هُوَ فِي أَرْضِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَمَعَهُ سَارَةُ إِذْ قِيلَ لِذَلِكَ الْمَلِكِ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: أُخْتِي قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَاهَا فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِي عَنْكِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَأَنْتِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَانْطَلَقَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.