دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15151

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.