السنن الكبرى للبيهقي 15151
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَبْدُ اللهِ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنْ قَضَتْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.