السنن الكبرى للبيهقي 15046
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَخْرَمِ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ:
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- حدثنيثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- حدثنيثقة ثبتت 144هـ أو 145هـ أو 146هـ أو 147هـ
- ناثقة متقن حافظ ، إمام قدوةت 198 هـ
- ناثقة حافظت 228 هـ
- ناثقة حافظت 267 هـ
- نا
- أخبرنات أورده الذهبي في تاريخه ، في المتوفين بعد الأربعمائة ظنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com