السنن الكبرى للبيهقي 15017
باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِي: ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.