دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15017

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، أَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

كَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَؤُهَا هَكَذَا يَعْنِي: ( لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.