السنن الكبرى للبيهقي 15222
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُو زَكَرِيَّا، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.