السنن الكبرى للبيهقي 15072
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
اعرض الإسناد
15072 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، نَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ. فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15071أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ( مِائَةً قَالَ قُلْتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا قُلْتَ، قَا