السنن الكبرى للبيهقي 14982
باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَضْلِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ، نَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.