السنن الكبرى للبيهقي 14979
باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.