السنن الكبرى للبيهقي 14986
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مُسْلِمٌ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، نَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.