دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15120

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْحِيُّ، نَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ قَالَ:

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ قَالَ فَدَخَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: أَتُرَاهَا أَهْوَنَهُنَّ عَلَيَّ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.