السنن الكبرى للبيهقي 15131
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي ) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ؓ كَانَا يَقُولَانِ:
إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.