السنن الكبرى للبيهقي 15026
باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الْفَقِيهُ، نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَخْرَمُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- حدثنيثقةت 127 هـ ، أو 131 هـ ، أو 136 هـ ، ويقال : 132 هـ
- حدثنيثقةت 172 هـ ، أو : 177 هـ
- ناصدوق يتشيع ، وله أفراد.ت 213 هـ ، أو 214 هـ.
- ناثقةت 254 هـ ، أو 256 هـ ، وقال ابن حبان فى الثقات 265هـ ، أو قبلها أو بعدها بقليل
- نات 295هـ
- نا
- حدثنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com