دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15065

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي يَعْنِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ ؓ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ لِطَلَاقٍ بَقِيَ لَهُ وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.