دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14959

باب الوجه الذي تحل به الفدية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ السَّلُولِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا، وَأَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا سَاقَ إِلَيْهَا وَلَا يَزْدَادَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.