السنن الكبرى للبيهقي 14998
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.