دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14998

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.