السنن الكبرى للبيهقي 15196
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْحَسَنُ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.