دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15196

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْحَسَنُ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.