السنن الكبرى للبيهقي 15221
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.