السنن الكبرى للبيهقي 14963
باب الوجه الذي تحل به الفدية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.