دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14963

باب الوجه الذي تحل به الفدية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.