دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15032

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا، قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ: فَمَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.