السنن الكبرى للبيهقي 15138
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِي أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.