دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15039

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، نَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.